• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصد الاتجار قصد خاص يتوجب على المحكمة أن تقيم الدليل عليه بشكل مستقل ولا يجوز استنتاجه استنتاجا

إذا كان القصد الخاص ركناً في الجريمة أو في الوصف القانوني للواقعة، وجب إثباته بدليل مستقل صريح، ولا يجوز للمحكمة أن تستخلصه استنتاجاً دون سند مباشر.

نص الاجتهاد

قصد الاتجار قصد خاص يتوجب على المحكمة أن تقيم الدليل عليه بشكل مستقل ولا يجوز استنتاجه استنتاجا