إذا كان القصد الخاص ركناً في الجريمة أو في الوصف القانوني للواقعة، وجب إثباته بدليل مستقل صريح، ولا يجوز للمحكمة أن تستخلصه استنتاجاً دون سند مباشر.
قصد الاتجار قصد خاص يتوجب على المحكمة أن تقيم الدليل عليه بشكل مستقل ولا يجوز استنتاجه استنتاجا