لا يتوافر جرم التهريب الجمركي إذا كانت المادة المخدّرة قد ضُبطت داخل لبنان، لأن الضبط الداخلي ينفي واقعة التهريب عبر الحدود.
ضبط المادة المخدرة في لبنان يجعل جرم التهريب غير متوافر