• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط المادة المخدرة في لبنان يجعل جرم التهريب غير متوافر

لا يتوافر جرم التهريب الجمركي إذا كانت المادة المخدّرة قد ضُبطت داخل لبنان، لأن الضبط الداخلي ينفي واقعة التهريب عبر الحدود.

نص الاجتهاد

ضبط المادة المخدرة في لبنان يجعل جرم التهريب غير متوافر