• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدخول من فتحة موجودة في الجدار والسرقة من المنزل لا يشكل سرقة موصوفة

لا تُعدّ السرقة موصوفةً لمجرد الدخول إلى المنزل من فتحة موجودة في الجدار، ما لم يكن هذا الدخول ممّا يندرج قانوناً ضمن وسيلةٍ مشددة محددة.

نص الاجتهاد

الدخول من فتحة موجودة في الجدار والسرقة من المنزل لا يشكل سرقة موصوفة