لا تُعدّ السرقة موصوفةً لمجرد الدخول إلى المنزل من فتحة موجودة في الجدار، ما لم يكن هذا الدخول ممّا يندرج قانوناً ضمن وسيلةٍ مشددة محددة.
الدخول من فتحة موجودة في الجدار والسرقة من المنزل لا يشكل سرقة موصوفة