التدخل في الجرم لا يتحقق قانوناً إلا إذا ثبت الاتفاق المسبق والنية المشتركة بين الفاعل الأصلي والمتدخل.
التدخل هو نوع من الاشتراك في الجرم ولا بد من إثبات الاتفاق المسبق والنية المشتركة بين الفاعل الأصلي والمتدخل