• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدخل هو نوع من الاشتراك في الجرم ولا بد من إثبات الاتفاق المسبق والنية المشتركة بين الفاعل الأصلي والمتدخل

التدخل في الجرم لا يتحقق قانوناً إلا إذا ثبت الاتفاق المسبق والنية المشتركة بين الفاعل الأصلي والمتدخل.

نص الاجتهاد

التدخل هو نوع من الاشتراك في الجرم ولا بد من إثبات الاتفاق المسبق والنية المشتركة بين الفاعل الأصلي والمتدخل