عدم إثبات علم المطعون ضده بكون البضاعة مهربة يجعل الجرم المسند إليه غير مستوف لشروطه القانونية
العلم بكون البضاعة مهربة يُعدّ ركناً لازماً لقيام المسؤولية الجزائية في هذا النمط من القضايا، فإذا انتفى الإثبات على هذا العلم انتفى اكتمال الجرم قانوناً.
نص الاجتهاد
عدم إثبات علم المطعون ضده بكون البضاعة مهربة يجعل الجرم المسند إليه غير مستوف لشروطه القانونية