مسؤولية المقاول والمهندس المعماري عن ضمان متانة البناء وسلامته تمتد عشر سنوات، وتشمل التهدم الكلي أو الجزئي والعيوب الخطرة، ولا تنتفي بسبب عيب في الأرض أو رضا رب العمل بالعيب.
يضمن المقاول – وكذلك المهندس المعماري – ما يحدث خلال عشر سنين من تهدم كلفي أو جزئي فيما شيد من مبان وأقام من منشآت ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض او كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة , ويشمل الضمان ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته ان هناك فرقاً بين قانون العمل بتقسيمه التعويض لطارئ في العمل على الورثة وفق المادة 185 منه المستحقة بموجب وثيقة حصر ارث صادرة عن المحكمة الشرعية