الاعتراف الصادر تحت الإكراه المعنوي أو المادي لا يصلح وحده دليلاً للإدانة، ولا يُعتمد عليه إلا إذا عضدته أدلة أخرى.
لا يجوز الأخذ باعتراف تم تحت تأثير الخوف والعنف ما لم يتأيد هذا الاعتراف بدليل آخر