امتناع مشاركة القاضي في الهيئة الحاكمة إذا كان قد مثّل النيابة العامة لدى قاضي التحقيق في الدعوى ذاتها، اتقاءً لتعارض الدور وضماناً لحياد المحكمة.
لا يجوز للقاضي الذي مثل النيابة العامة لدى قاضي التحقيق أن يشارك مع الهيئة الحاكمة