• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مشاركة المستشار المخالف في تحديد العقوبة وتقدير التعويض يجعل الحكم صادرا عن قاضيين فقط

يلزم لاكتمال صدور الحكم من الهيئة القضائية الواجب تشكيلها أن يشارك جميع أعضائها المقررين في المداولة والاتفاق على العقوبة وتقدير التعويض، وإلا اعتبر الحكم صادراً من عددٍ ناقص من القضاة.

نص الاجتهاد

عدم مشاركة المستشار المخالف في تحديد العقوبة وتقدير التعويض يجعل الحكم صادرا عن قاضيين فقط