يلزم لاكتمال صدور الحكم من الهيئة القضائية الواجب تشكيلها أن يشارك جميع أعضائها المقررين في المداولة والاتفاق على العقوبة وتقدير التعويض، وإلا اعتبر الحكم صادراً من عددٍ ناقص من القضاة.
عدم مشاركة المستشار المخالف في تحديد العقوبة وتقدير التعويض يجعل الحكم صادرا عن قاضيين فقط