لرئيس محكمة الجنايات سلطة اتخاذ ما يراه مناسباً من التدابير الإجرائية المساعدة على كشف الحقيقة في الدعوى الجزائية.
لرئيس محكمة الجنايات سلطة اتخاذ جميع التدابير التي يراها مؤيدة لاكتشاف الحقيقة