لا تمنع الملاحقة السابقة من ملاحقة الفاعل مرة ثانية متى طرأت لاحقاً نتائج جرمية أشد أو متفاقمة ناشئة عن الفعل نفسه.
يحق ملاحقة الفاعل مرة ثانية إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية