• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق ملاحقة الفاعل مرة ثانية إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية

لا تمنع الملاحقة السابقة من ملاحقة الفاعل مرة ثانية متى طرأت لاحقاً نتائج جرمية أشد أو متفاقمة ناشئة عن الفعل نفسه.

نص الاجتهاد

يحق ملاحقة الفاعل مرة ثانية إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية