لا يجوز حرمان المتهم من حقه في الاعتراض على تقرير الطبيب الشرعي ومناقشة الأدلة، إذ يعد ذلك من مقتضيات حق الدفاع وتمحيص عناصر الإثبات.
يحق للمتهم الاعتراض على ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي كما يحق له مناقشة الأدلة