• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمتهم الاعتراض على ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي كما يحق له مناقشة الأدلة

لا يجوز حرمان المتهم من حقه في الاعتراض على تقرير الطبيب الشرعي ومناقشة الأدلة، إذ يعد ذلك من مقتضيات حق الدفاع وتمحيص عناصر الإثبات.

نص الاجتهاد

يحق للمتهم الاعتراض على ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي كما يحق له مناقشة الأدلة