التسجيل في ديوان المحكمة بتاريخ تقديم طعن النيابة، مع التأشير عليه من كاتب المحكمة والرئيس، يعدّ من الإجراءات الشكلية اللازمة لقبوله، ويترتب على مخالفتها الرفض شكلاً.
يجب تسجيل طعن النيابة في ديوان محكمة الجنايات بتاريخ تقديمه والتأشير عليه من قبل كاتب المحكمة والرئيس تحت طائلة الرفض شكلا