يتوقف تغيير الوصف الجرمي في حجز الحرية من جنحة إلى جناية على ثبوت استمرار الحجز مدة لا تقل عن شهر كامل.
تبديل الوصف الجرمي لجرم حجز الحرية من جنحة إلى جناية مرهون باستمرار حالة الحجز لمدة شهر على الأقل