لا يجوز للقضاء أن يفصل أو يبحث في مسألة لم تُطرح عليه ضمن نطاق الدعوى أو الطلبات أو الدفوع المقدمة من الخصوم.
لا يجوز للمحكمة أن تبحث في أمر غير معروض عليها