• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنشأ آثار حق الملكية تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري

لا تنشأ آثار حق الملكية تجاه الغير ولا يُحتج بها في مواجهته إلا من تاريخ تسجيل الحق في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

آثار حق الملكية تجاه الغير تحديد بدء آثار حق الملكية تجاه الغير من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. آثار حق الملكية تجاه الغير لا تبدأ إلاّ من تاريخ التسجيل في السجل العقاري.