لا تنشأ آثار حق الملكية تجاه الغير ولا يُحتج بها في مواجهته إلا من تاريخ تسجيل الحق في السجل العقاري.
آثار حق الملكية تجاه الغير تحديد بدء آثار حق الملكية تجاه الغير من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. آثار حق الملكية تجاه الغير لا تبدأ إلاّ من تاريخ التسجيل في السجل العقاري.