اختصاص المحكمة يُحدَّد على أساس قيمة الجزء المدعى به في الدعوى، ويُنظر إلى هذه القيمة بوصفها معيار الاختصاص.
العبرة في اختصاص المحكمة هو قيمة الجزء المدعى به في الدعوى