• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة يتحدد بقيمة الجزء المدعى به في الدعوى

اختصاص المحكمة يُحدَّد على أساس قيمة الجزء المدعى به في الدعوى، ويُنظر إلى هذه القيمة بوصفها معيار الاختصاص.

نص الاجتهاد

العبرة في اختصاص المحكمة هو قيمة الجزء المدعى به في الدعوى