إذا لم تكن التركة موصوفة أو مفرزة، جاز لأحد الورثة أن ينصب نفسه مدّعياً بكامل الدعوى المتعلقة بها دون حاجة إلى اختصام جميع الورثة.
التركة والدعوى يجوز لأحد الورثة أن ينصب نفسه بكافة الدعوى المتعلقة بالتركة إذا لم تصف التركة. يجوز لأحد الورثة أن ينصب نفسه بكافة الدعوى المتعلقة بالتركة إذا لم تصف التركة.