• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة أن يباشر الدعوى المتعلقة بالتركة إذا لم تكن التركة موصوفة

إذا لم تكن التركة موصوفة أو مفرزة، جاز لأحد الورثة أن ينصب نفسه مدّعياً بكامل الدعوى المتعلقة بها دون حاجة إلى اختصام جميع الورثة.

نص الاجتهاد

التركة والدعوى يجوز لأحد الورثة أن ينصب نفسه بكافة الدعوى المتعلقة بالتركة إذا لم تصف التركة. يجوز لأحد الورثة أن ينصب نفسه بكافة الدعوى المتعلقة بالتركة إذا لم تصف التركة.