طلب تصحيح الاسم الخاطئ في الصحائف العقارية لا يخضع لأي مدة تقادم أو سقوط، ويجوز إجراؤه متى ثبت الخطأ، وفق أحكام المادة 31 من القرار 186.
تصحيح الاسم في الصحائف العقارية الخطأ في الاسم في الصحائف العقارية وطلب تصحيحه لا يخضع لمدة معينة. تصحيح الاسم في الصحائف العقارية لا يخضع لمدة معينة وفق أحكام المادة 31 من القرار 186.