لا تقوم صفة الامتناع عن التسليم في مواجهة مستلم المحجوزات إلا بانتهاء المهلة المحددة للتسليم، ولا يُحمَّل الشخص الثالث التزاماً بنقل المحجوزات إلى المكان الوارد في الإخطار.
لا يجوز اعتبار مستلم المحجوزات كشخص ثالث ممتنعاً من التسليم إلاّ بعد انقضاء الأجل الذي حدد التسليم كما أنه كشخص ثالث غير ملزم بنقل المحجوزات إلى المحل المحدد في الإخطار.