لكل خصم حق في استدعاء خمسة شهود وإغفال دعوة الشاهد الخامس يعيب الحكم ويعرضه للنقض
إذا كان القانون أو الأصول يجيزان لكل طرف دعوة خمسة شهود، فإن امتناع المحكمة عن دعوة الشاهد الخامس المطلوب من أحد الخصوم يُعدّ سبباً يعيب الحكم ويوجب نقضه.
نص الاجتهاد
يحق لكل طرف أن يدعو خمسة شهود وعدم دعوة المحكمة للشاهد الخامس يعرض قرارها للنقض