إذا تضمنت الوكالة الخاصة التفويض بالبيع والفراغ والتسجيل للوكيل أو للغير، والتزم الموكل بعدم العزل، فإنها تكون وكالة شاملة مطلقة ذات حق للوكيل، وتُعتبر كذلك عقد بيع منجزاً.
الوكالة الخاصة المتضمنة أن الموكل وكل في البيع والفراغ والتسجيل سواء للوكيل أو للغير وكالة شاملة مطلقة وألزم نفسه بها وبعدم عزل الوكيل أو من يوكله هذا التعلق حق الوكيل بها هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع منجز