يشترط لاعتداد المحكمة بالتصرف أن يصدر عن إرادة حرة؛ فإذا أُثبت الإكراه المادي أو المعنوي الذي يشلّ الإرادة انتفى الاعتداد به قانونًا.
الإكراه المادي أو المعنوي يشل الإرادة ولا يعتد به