إذا كان التنازل عن جزء من الحق قد تم بالإكراه، فإن المطالبة بقيمته تدخل في ولاية القضاء العادي، ويُنظر إليها بوصفها تعويضاً عن فعل غير مشروع يمسّ حق الملكية وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
يعود أمر الفصل في المطالبة بقيمة الجزء المتنازل عنه بالإكراه إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة لأن التصرف يعتبر اعتداء على حق الملكية وعملا غير مشروع فيجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني