الصلح القضائي أو الاتفاقي بين الأطراف يُعد عقداً، وتقتصر سلطة المحكمة على التثبت من مشروعيته والتصديق عليه، فإذا صدر قرار التصديق كان من قضاء الولاية وغير قابل للطعن بطرق الطعن، ويُصار عند الاقتضاء إلى دعوى الإبطال وفق أسبابها القانونية.
الصلح الجاري بين الطرفين هو بمنزلة عقد وشأنه في ذلك شأن بقية العقود ودور المحكمة يقتصر على التصديق ما لم يمس ما يخالف القانون أو النظام العام والمحكمة عندما تصدر قرارها بالتصديق إنما يكون حكمها في قضاء الولاية وبالتالي ليس من جملة الأحكام التي تخضع للطعن بالطرق العادية أو الاستثنائية وإنما يكون من حق أي طرف في ذلك القعد أن يقيم الدعوى بإبطاله إن كان لتلك الدعوى موجب في القانون وللأسباب التي رسمها القانون