• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الادعاءات والدفوع يقع على الخصوم ولا تلتزم المحكمة بالبحث عن أدلتهم

لا تكلَّف المحكمة بجمع أو البحث عن أدلة الخصوم أو جلب مستندات لم يقدموها، إذ إن مسؤولية إثبات الوقائع المدعى بها والدفوع المثارة تقع على عاتق الخصوم وحدهم.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا هي مكلفة بجلب أوراق غير تلك التي يقدمها الخصوم إذ إن ذلك منوط بهم وتقع على عاتقهم مسؤولية تقديم الأدلة التي تثبت الادعاءات والدفوع