لا تكلَّف المحكمة بجمع أو البحث عن أدلة الخصوم أو جلب مستندات لم يقدموها، إذ إن مسؤولية إثبات الوقائع المدعى بها والدفوع المثارة تقع على عاتق الخصوم وحدهم.
المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا هي مكلفة بجلب أوراق غير تلك التي يقدمها الخصوم إذ إن ذلك منوط بهم وتقع على عاتقهم مسؤولية تقديم الأدلة التي تثبت الادعاءات والدفوع