• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك أن يستعمل عقاره ويستغله وأن يتخذ ما يحمي ملكيته في حدود القانون سواء أكان مالكاً منفرداً أم على الشيوع

حق الملكية يخول صاحبه الاستعمال والاستغلال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال المملوك، ويثبت هذا الحق للمالك الفرد وللشريك على الشيوع على السواء، ما دام ذلك في حدود القانون.

نص الاجتهاد

المالك من حقه استعمال عقاره واستغلاله في الحدود التي رسمها القانون ومن حقه اتخاذ التدابير التي تحمي الملكية وهذه الحماية ممنوحة له سواء أكان مالكا مستقلا أم مشتركا على الشيوع