حق الملكية يخول صاحبه الاستعمال والاستغلال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال المملوك، ويثبت هذا الحق للمالك الفرد وللشريك على الشيوع على السواء، ما دام ذلك في حدود القانون.
المالك من حقه استعمال عقاره واستغلاله في الحدود التي رسمها القانون ومن حقه اتخاذ التدابير التي تحمي الملكية وهذه الحماية ممنوحة له سواء أكان مالكا مستقلا أم مشتركا على الشيوع