العبرة في تحديد اختصاص المحكمة بقيمة الجزء المطالب به في الدعوى، لا بما قد يساوي الحق المتنازع عليه كله.
العبرة في تحديد اختصاص المحكمة هو لقيمة الجزء المدعى به في الدعوى