• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد اختصاص المحكمة يكون بحسب قيمة الجزء المدعى به من الحق المتنازع عليه

العبرة في تحديد اختصاص المحكمة بقيمة الجزء المطالب به في الدعوى، لا بما قد يساوي الحق المتنازع عليه كله.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد اختصاص المحكمة هو لقيمة الجزء المدعى به في الدعوى