تستمر الخصومة في مرحلة النقض بذات الصفة والخصومة القائمة أمام محكمة الاستئناف، ولا تنشأ خصومة جديدة مستقلة أمام محكمة النقض.
الخصومة أمام محكمة النقض امتداد للخصومة القائمة أمام محكمة الاستئناف بذات الصفة والخصومة التي صدر بها قرار محكمة الاستئناف