الصفة في تمثيل مؤسسة الإسكان العسكرية أمام القضاء تنعقد للمدير العام وحده، ولا تمتد إلى مدير الفرع ما لم يرد نص خاص يمنحه هذه الصلاحية.
المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية هو الذي يمثلها أمام القضاء وليس مدير الفرع