• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية المؤسسة أمام القضاء دون مدير الفرع

الصفة في تمثيل مؤسسة الإسكان العسكرية أمام القضاء تنعقد للمدير العام وحده، ولا تمتد إلى مدير الفرع ما لم يرد نص خاص يمنحه هذه الصلاحية.

نص الاجتهاد

المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية هو الذي يمثلها أمام القضاء وليس مدير الفرع