يلتزم قاضي الإحالة بتوجيهات الحكم الناقض، ويُستبعد قيام الخطأ المهني الجسيم إذا صدر القرار اللاحق منسجماً مع تلك التوجيهات ومبنياً عليها.
اتباع توجيهات الحكم الناقض والعمل بمقتضاها يبعد القرار المشكو منه عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم