• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع توجيهات الحكم الناقض والعمل بمقتضاها يمنع وصف القرار بالخطأ المهني الجسيم

يلتزم قاضي الإحالة بتوجيهات الحكم الناقض، ويُستبعد قيام الخطأ المهني الجسيم إذا صدر القرار اللاحق منسجماً مع تلك التوجيهات ومبنياً عليها.

نص الاجتهاد

اتباع توجيهات الحكم الناقض والعمل بمقتضاها يبعد القرار المشكو منه عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم