• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على طالب المخاصمة أن يختصم القرار الناقض الذي أخذ القرار المخاصم وفق ما قضى به

تتعيّن مخاصمة القرار الناقض الذي أخذ القرار المخاصم بما قضى به، ولا تُقبل المخاصمة على نحوٍ يُغفل هذا القرار.

نص الاجتهاد

على طالب المخاصمة أن يختصم القرار الناقض الذي أخذ القرار المخاصم وفق ما قضى به