تتعيّن مخاصمة القرار الناقض الذي أخذ القرار المخاصم بما قضى به، ولا تُقبل المخاصمة على نحوٍ يُغفل هذا القرار.
على طالب المخاصمة أن يختصم القرار الناقض الذي أخذ القرار المخاصم وفق ما قضى به