لا تُقبل المخاصمة إذا استندت إلى دفوعٍ جديدة تُخرجها عن شروطها القانونية المقررة، لأن هذا يخلّ بأساسها الإجرائي ويجعلها غير مستكملة لشرائطها.
الدفوع الجديدة تجعل المخاصمة فاقدة لشرائطها القانونية