• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثارة دفوع جديدة في المخاصمة يترتب عليها فقدانها شرائطها القانونية

لا تُقبل المخاصمة إذا استندت إلى دفوعٍ جديدة تُخرجها عن شروطها القانونية المقررة، لأن هذا يخلّ بأساسها الإجرائي ويجعلها غير مستكملة لشرائطها.

نص الاجتهاد

الدفوع الجديدة تجعل المخاصمة فاقدة لشرائطها القانونية