• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق طالب المخاصمة جميع الأوراق والوثائق المؤيدة لطلبه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يُرفق طالبها بطلبه كافة الأوراق والوثائق المؤيدة له، ويترتب على التخلف عن ذلك ردّ الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق والوثائق المؤيدة لهذا الطلب تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا