دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يُرفق طالبها بطلبه كافة الأوراق والوثائق المؤيدة له، ويترتب على التخلف عن ذلك ردّ الدعوى شكلاً.
على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق والوثائق المؤيدة لهذا الطلب تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا