صحة الثمن في عقد البيع تقتضي تعيينه أو إمكان تعيينه وفق أساس موضوعي متفق عليه، وإلا اختلّ ركن من أركان العقد.
الثمن يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين بأحد الأسس التالية: 1/ أساس الثمن الذي اشترى به البائع. 2/ أساس سعر السوق. 3/ أساس السعر المتداول في التجارة. 4/ أساس ترك الأمر لأجنبي يتفق عليه المتبايعان