لا يُعتدّ بتنازل المالك عن جزء من عقاره بوصفه تنازلاً رضائياً إذا ثبت أنه فُرض عليه بالإكراه أو كان شرطاً غير مستند إلى نص قانوني، ويحق له المطالبة بقيمة الجزء المقتطع.
يحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالإكراه بحسبان أن هذا التنازل لم يتم بطريقة مشروعة ولا يمكن اعتباره تنازلا طوعيا إذ لا يوجد نص قانوني يلزم المالك بالتنازل عن عقاره مقابل منحه رخصة بناء