إذا أمكن تحديد تاريخ افتتاح أعمال التحديد والتحرير وتاريخ صدور قرار القاضي العقاري، فلا يترتب بطلان أو عدم قبول الدعوى لمجرد جهل تاريخ اختتام تلك الأعمال، لأن العبرة بتوافر ما يسمح بحساب الميعاد القانوني.
من غير اللازم إصرار المحكمة على معرفة اختتام أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية لاحتساب التقادم أو قبول الدعوى طالما أن المحضر يشير إلى تاريخ افتتاح الأعمال في المنطقة وإن قرار القاضي العقاري بتسجيل العقار على اسم المدعى عليه قد حدد تاريخ صدوره