لا تُسمع دعوى استحقاق العقار المحجوز إلا من مالكٍ ثابت الملكية في السجل العقاري، وتكون الملكية منجزة غير معلّقة على شرط، ومسجّلة قبل قيد الحجز، ويقع عبء إثبات ذلك على المدعي.
دعوى استحقاق العقار هي الدعوى التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ مدعياً ملكية العقار المحجوز ويطلب في النتيجة إقرار حصته على العقار ورفع الحجز عنه.القضاء العادي هو المختص بنظر دعوى الاستحقاق طالما أنها تنصب على الأحقية في ملكية عقار محجوز ولا تتعلق بتقرير ضريبة ومنع المعارضة منها.يجب في المدعى في دعوى الاستحقاق أن يكون مالكاً للعقار وينبغي أن تكون هذه الملكية منجزة غير معلقة على شرط وأن تكون ثابتة في السجل العقاري.حصول مدعي الاستحقاق على حكم جرى فيه تثبيت بيعه للعقار وكانت إشارة الدعوى قد وضعت على صحيفته فإن تلك الملكية تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة. عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق يقع على عاتق المدعي ويجب أن يكون الدليل عقداً مسجلاً في السجل العقاري قبل تسجيل الحجز لأنه لا يحتج بالملكية تجاه الغير إلاّ إذا كانت مسجلة على صحيفة العقار عملاً بقواعد التسجيل المقررة بنظام السجل العقاري ، وأن يكون التسجيل سابقاً لتسجيل الحجز على صحيفة العقار.