• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالدعوى التي لا تجاوز قيمة جزء المطالبة فيها النصاب المحدد للاختصاص ولو كان منشؤها عقدا أو حسابا تزيد قيمته على هذا النصاب

العبرة في تحديد الاختصاص هي بقيمة الجزء المدعى به في الدعوى لا بالقيمة الكلية للعقد أو الحساب المنشئ لها، متى كان هذا الجزء واقعاً دون النصاب القانوني للاختصاص.

نص الاجتهاد

اذا كانت قيمة الجزء المدعى به اقل من ثلاثة الاف ليرة يكون الخلاف من اختصاص القاضي الجزئي ولو كان ناشئا عن تعاقد او حساب يزيد على هذا المبلغ المناقشة: بتاريخ ٩٥٧/١٢/٥ رفع الطاعن الدعوى لدى محكمة الصلح المدنية في حمص بطلب الحكم له على المدعى عليه دريد ۰۰۰ بمبلغ ۲۲۱٥ ل.س و ٤٥ قرشا مع الفائدة القانونية نتيجة حساب بينهما ، فاصدر قاضي الصلح بتاريخ ۲۱ حزيران ٩٥٩ القرار ٢٥٧ بعدم اختصاصه لرؤية هذه الدعوى. وبتاريخ ۹٥٨/١٠/٣٠ اقام الطاعن الدعوى من جديد امام القاضي البدائي في حمص فقضى بدوره بتاريخ ١٩٥٨/١٢/٢٧ برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي ، ثم استدعى الى محكمة النقض طالبا تعيين المرجع المختص لرؤية هذه الدعوى النظر في الطعن : ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بدمشق بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ٩٥٩/٩/٣٠ ، وعلى قراري القاضيين الجزئي والابتدائي في حمص ، وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية الى طلب تعيين القاضي الجزئي المدني في حمص مرجعا للنظر في الدعوى، وعلى القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بإحالة القضية الى الدائرة المدنية ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي : من حيث أن دعوى المدعي تستهدف الحكم بمبلغ 2215 ل.س و 45 قرشا. ومن حيث أن القاضي الجزئي قرر عدم اختصاصه للبت في هذه الدعوى حين ظهر له أن المبلغ المدعى به نتيجة حساب وتعاقد منازع فيهما بين الطرفين بما تزيد قيمته على 3000 ليرة سورية. ومن حيث أن القاضي الابتدائي قرر أيضاً عدم اختصاصه لان المبلغ المدعى به يدخل في اختصاص المحاكم الجزئية ولأن قائمة الحساب المبرزة من قبل الطاعن ليس فيها أي قيد يزيد على 3000 ليرة سورية كصفقة واحدة. ومن حيث أن قيمة هذا الجزء المدعى به في الدعوى التي تتخذ أساساً في تحديد الاختصاص إنما يعود النظر فيها إلى قضاة الصلح بمقتضى المادة 62 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن ذهاب كل من القاضي الجزئي والقاضي البدائي إلى إعلان عدم الاختصاص بحكم حاز الدرجة القطعية يستتبع حل هذا النزاع السلبي وتعيين المحكمة الجزئية مرجعا للفصل في القضية عملا بالمادة 194 من القانون المذكور. لذلك حكمت المحكمة بالإجماعتعيين القاضي الجزئي المدني في حمص مرجعا للنظر والبت في هذه القضية باعتبار ان قراره الصادر بتاريخ 21 حزيران 1959 رقم 157 مخالف لقواعد الاختصاص.