لا يجوز للقاضي أن يحكم بأحقية الحاجز أو عدم أحقية الحجز الاحتياطي إلا إذا استند تقديره إلى وقائع ثابتة في ملف الدعوى وأسباب واضحة غير متناقضة. وتقدير قيام الدين أو ترجيح وجوده عند طلب إلغاء الحجز الاحتياطي يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
استقر الاجتهاد على أن سلطة القاضي في تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز مقيدة بأن يثبت مصدر تقريره وأن يكون مستمدا ًمن الثابت في أوراق الدعوى وإلاّ يكون مخالفاً أو متناقضاً. ترجيح وجود الدين عند إلغاء الحجز الاحتياطي هو أمر موضوعي تستقل بتقديره محكمة الأساس