الأصل أن القضاء العادي هو المختص بطلب رفع الحجز الاحتياطي الصادر بقرار من وزير المالية على أموال الموظفين، ولا يلزم اختصام جهة الإدارة إلا لحماية حقها الشخصي؛ فإذا أسقطت هذا الحق اكتفى الخصم بمخاصمة وزارة المالية.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن القضاء العادي هو المرجح المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على أموال الموظفين بناءً على طلب الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغيرها. ولئن كان يتوجب اختصام جهة الإدارة في دعوى رفع الحجز الذي ألقته وزارة المالية لضمان حقوق تلك الجهة في الدعوى المقامة بطلب الاعتراض على الحجز الاحتياطي ورفعه إلاّ أنه إذا أسقطت هذه الجهة حقها الشخصي فإنه يكفي مخاصمة وزارة المالية