• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بقرار من وزير المالية ينعقد للقضاء العادي، ويكفي اختصام وزارة المالية إذا أسقطت جهة الإدارة حقها الشخصي

الأصل أن القضاء العادي هو المختص بطلب رفع الحجز الاحتياطي الصادر بقرار من وزير المالية على أموال الموظفين، ولا يلزم اختصام جهة الإدارة إلا لحماية حقها الشخصي؛ فإذا أسقطت هذا الحق اكتفى الخصم بمخاصمة وزارة المالية.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن القضاء العادي هو المرجح المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على أموال الموظفين بناءً على طلب الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغيرها. ولئن كان يتوجب اختصام جهة الإدارة في دعوى رفع الحجز الذي ألقته وزارة المالية لضمان حقوق تلك الجهة في الدعوى المقامة بطلب الاعتراض على الحجز الاحتياطي ورفعه إلاّ أنه إذا أسقطت هذه الجهة حقها الشخصي فإنه يكفي مخاصمة وزارة المالية