• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري حجة على الكافة ولا يُحتج بالإشارات المقيدة إلا لمصلحة أصحابها أو خلفهم ما لم يثبت سوء نية المشتري اللاحق أو علمه بالبيع السابق

الأصل أن قيد الحقوق العينية والإشارات المدرجة على صحيفة العقار نافذة في مواجهة الكافة، ولا ينتفع بها أو يتمسك بها إلا أصحاب الحق المقيد أو خلفهم العام والخاص، مع أولوية الحق السابق متى ثبت علم المشتري اللاحق به أو سوء نيته.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض فيما خص المادة 13 من قانون السجل العقاري على أن قيود السجل العقاري حجة تجاه الكافة وإن الإشارات المدونة على صحيفة العقار هي التي تحفظ حقوق أصحابها بالتفضيل ما لم يثبت علم المشتري الثاني بالبيع الأول علماً أكيد أو سوء نيته عندما اشترى رغم علمه بالبيع الأول أو بقصد الإضرار وإقصاء المشتري الأول عن هذا الشراء لا يجوز التمسك بالقيود أو بالإشارات إلاّ من قبل أصحابها والتي وضعت لحماية حقوقهم أو من قبل خلفهم العام والخاص