إذا بُنيت الدعوى على فسخ التسجيل، وجب على المحكمة التثبت أولاً من انقضاء مدة التثبيت المقررة قانوناً، ولا يصح الانتقال إلى التعويض إلا بعد تعذّر الفسخ، لأن التعويض يكون بديلاً عند الاستحالة.
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على أساس فسخ التسجيل وفق المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 وفي حال استحالة الفسخ الحكم بالتعويض وفق المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 فعلى المحكمة التحقق من أن مدة التثبيت قد انقضت بالنسبة لطلب فسخ التسجيل وفق المادة 31 المذكورة ومن ثم البحث بالتعويض وفق المادة 17 المذكورة الإدعاء بالتعويض يجوز إضافة للتركة وذلك خلافاً للإدعاء بالحق العيني