• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم دعوى تصحيح الاسم على مصلحة ولو محتملة متى أقامها الورثة استناداً إلى وثيقة حصر الإرث

تقوم دعوى تصحيح الاسم على المصلحة، وتكفي فيها المصلحة المحتملة متى أقامها الورثة استناداً إلى وثيقة حصر الإرث، لأن لهم صفة ومصلحة في تثبيت التصحيح المتعلق بحقوقهم الإرثية.

نص الاجتهاد

إذا أقيمت دعوى تصحيح الاسم من قبل الورثة حسب وثيقة حصر الإرث فإن الإدعاء صحيح لوجود مصلحة فيه وفي إجراء التصحيح والمصلحة تكفي لإقامة الدعوى ولو كانت مصلحة محتملة