تقوم دعوى تصحيح الاسم على المصلحة، وتكفي فيها المصلحة المحتملة متى أقامها الورثة استناداً إلى وثيقة حصر الإرث، لأن لهم صفة ومصلحة في تثبيت التصحيح المتعلق بحقوقهم الإرثية.
إذا أقيمت دعوى تصحيح الاسم من قبل الورثة حسب وثيقة حصر الإرث فإن الإدعاء صحيح لوجود مصلحة فيه وفي إجراء التصحيح والمصلحة تكفي لإقامة الدعوى ولو كانت مصلحة محتملة