كل اقتطاع مجاني من العقارات الخاصة لصالح جهة عامة لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى نص قانوني وإجراءات استملاك صحيحة، وإلا رُتّب عليه وصف الفعل الضار لاعتدائه على حق الملكية المحمي دستورياً.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن كل اقتطاع مجاني من العقارات المملوكة للأفراد لمصلحة البلديات أو المحافظات لا يكون حاصلاً نتيجة تطبيق النصوص والإجراءات والصكوك المنصوص عنها في قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن أو قانون الاستملاك ليس من شأنه أن يعتبر اقتطاعاً قانونياً أو مشروعاً وإنما يعتبر فعلاً ضاراً لأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزع الملكية إلاّ بموجب نص قانوني أو تعويض عادل