أثر إشارة الدعوى يقتصر على صاحبها، ولا يجوز لغير صاحب الإشارة أو من يملك مصلحة قانونية مباشرة أن يطعن في الإشارات الأخرى المثبتة على صحيفة العقار أو يتمسك بدفوع تتعلق بها؛ أما أصحاب تلك الإشارات فتبقى لهم حقوقهم في التمسك بأسبقيتها وفق القانون.
إشارة الدعوى تحفظ بحق صاحبها دون التعرض لبقية الإشارات التي كانت صحيفة العقار متعلقة بها والتي يبقى من حق أصحابها التمسك بأسبقيتها بما يتفق مع حكم القانون وقواعد العدالة لا يجوز لغير أصحاب الإشارات إثارة الدفوع المتعلقة بها ما دامت المصلحة هي مناط الدعوى والدفع