• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بقيمة الجزء المكتسح من العقار قبل تثبيت تسجيله باسم المدعي في السجل العقاري

إذا تعلق الطلب بقيمة جزءٍ مكتسح من عقار، فلا يُقضى بهذه القيمة قبل تثبيت تسجيل ذلك الجزء باسم المدعي في السجل العقاري، لأن الحق المالي المتفرع عن الجزء العقاري يبقى غير مستقر قبل تثبيت القيد.

نص الاجتهاد

الحكم للمدعي بقيمة الجزء المكتسح من العقار قبل التثبيت من تسجيل هذا الجزء باسمه في السجل العقاري يكون سابقاً لأوانه