إذا تعلق الطلب بقيمة جزءٍ مكتسح من عقار، فلا يُقضى بهذه القيمة قبل تثبيت تسجيل ذلك الجزء باسم المدعي في السجل العقاري، لأن الحق المالي المتفرع عن الجزء العقاري يبقى غير مستقر قبل تثبيت القيد.
الحكم للمدعي بقيمة الجزء المكتسح من العقار قبل التثبيت من تسجيل هذا الجزء باسمه في السجل العقاري يكون سابقاً لأوانه