التنازل الصحيح عن الدعوى يترتب عليه زوال سبب الاستمرار في نظرها، وعلى المحكمة وقف البحث فيها وعدم إصدار حكم في موضوعها.
التنازل عن الدعوى يستدعي عدم البحث فيها