إذا ثبت على العامل ارتكاب ذنب خطير مستفاد من حكم جزائي، جاز لرب العمل تسريحه وسقط حق العامل في تعويضات التسريح. كما أن تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في الدعوى الجزائية لا يُنتج أثراً على حق رب العمل ولا يُعد صفحاً عن العامل.
ان ثبوت اقتراف العامل الذنب الخطير الذي استخلصه القاضي من الحكم الجزائي المبرز يخول رب العمل تسريح العامل المدعي ويحرم هذا العامل من تعويضات التسريح المدعي بها بموجب المادة 142 من قانون العمل 279 وان تنازل رئيس الصيانة المعتدى عليه من حقه الشخصي في الدعوى الجزائية لايؤثر على حق رب العمل ولايعتبر من قبيل الصفح عن المدعي .