لا تكتسب الحقوق العينية العقارية ولا تنتقل إلا بالتسجيل في السجل العقاري، أما العقد المنشئ لحق نقل الملكية قبل التسجيل فيرتب التزاماً شخصياً بالتنفيذ ولا ينشئ حقاً عينياً نافذاً تجاه الغير أو قيداً في السجل.
تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري ويكتسب حق التسجيل العقاري بالعقد على ما هو مقرر بحكم المادة 826/هــ من ق م من المقرر قانوناً بأن المداعاة بطلب قيمة الحق العيني يستلزم أن يكون هذا الحق مسجلاً باسم المدعي فإذا كانت هذه المطالبة تستند إلى عقد من العقود التي تنقل الملكية العقارية فإن هذا الحق لا يعطيه الحق بالحلول محل المالك قيداً إنما يولد له حقاً شخصياً بإلزام المتعاقد معه بتنفيذ عقده لأن العقد لا يكون نافداً بين الطرفين إلاّ بتسجيله ولا تكتسب الملكية إلاّ بتسجيلها وإذا ما قضي للمشتري بتثبيت العقد فإن ملكيته تستند بأثر رجعي إلى تاريخ وضع الإشارة وليس لتاريخ العقد